التنظيم المصرفي للبنك المركزي التونسي

الشروط المصرفية

أولا - التسعيرة

ثانيا- تحرير الشروط المصرفية
وقع تحرير الشروط المصرفية تدريجيا كالآتي :

في جانفي 1987
-   النسب الدائنة باستثناء النسب المتعلقة بمكافأة الادخار الصغير (ودائع بحسابات الادخار الخاصة) الودائع تحت الطلب التي لا يجب أن تتجاوز نسبة تأجيرها القصوى 2٪،
-   النسب المدينة في هامش 3٪ حول نسبة السوق النقدية، باستثناء النسب المطبقة على القروض المسندة للأنشطة ذات الأولوية.

منشور البنك المركزي التونسي للبنوك عدد 42 لسنة 1986 المؤرخ في غرة ديسمبر 1986.
منشور البنك المركزي التونسي للبنوك عدد 22 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991.

في جوان 1994
التحرير الكلي للنسب المدينة المطبقة على القروض لغير الأنشطة ذات الأولوية.

منشور البنك المركزي التونسي للبنوك عدد 8 لسنة 1994 المؤرخ في 7 جوان 1994.

في نوفمبر1996
تحرير النسب المدينة المطبقة على القروض المسندة للأنشطة ذات الأولوية.

منشور البنك المركزي التونسي للبنوك عدد 15 لسنة 1996 المؤرخ في 29 نوفمبر 1996.
وقد تم في نوفمبر1996، إلغاء إعادة الإسقاط كأداة لإعادة التمويل مع حذف تنفيل نسبة الفائدة المخصصة للأنشطة ذات الأولوية المطبقة إلى حد ذلك التاريخ.

بداية من غرة أفريل 2008
تحدد البنوك بكل حرية نسبة الفائدة السنوية الموظفة على المبالغ المسجلة في حسابات الادخار الخاصة. ولا يمكن لهذه النسبة أن تقل في أية حالة عن نسبة فائدة مكافأة الادخار التي حددت بـ 2%  حسب ما نص عليه  الفصل 36 من منشور البنك المركزي التونسي للبنوك عدد 22 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 كما وقع تنقيحه بالفصل الأول من منشور البنك المركزي التونسي للبنوك عدد 11 لسنة 2011 والمؤرخ في 19 سبتمبر 2011.

منشور البنك المركزي التونسي للبنوك عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 4 فيفري 2008.

ثالثا – شروط الحسابات الدائنة

1- حسابات تحت الطلب بالدينار وتوظيفات بالدينار لمدة أقل من ثلاثة أشهر
لا يمكن لنسبة الفائدة الموظفة على الحسابات تحت الطلب بالدينار وعلى كل وديعة أو توظيف بالدينار لمدة أقل من ثلاثة أشهر أن تتجاوز نقطتين مائويتين.

2- حسابات الادخار لبعث المشاريع
تفتح هذه الحسابات لفائدة الأشخاص الطبيعيين. وتساوي نسبة الفائض التي تمنح على الأموال المودعة بهذه الحسابات نسبة مكافأة الادخار.

3- حسابات الادخار للاستثمار
يتم فتح هذه الحسابات لكل شخص طبيعي أو ذات معنوية. وتساوي نسبة الفائدة السنوية الموظفة على المبالغ المودعة في هذه الحسابات نسبة مكافأة الادخار.

4- الحسابات والرقاع لأجل وعدّة نواتج مالية أخرى
يخول للبنوك فتح حسابات لأجل تكون فيها الاعتمادات المودعة مجمّدة حتى انقضاء الأجل المتفق عليه عند إيداعها. كما يمكنها إصدار أذون خزانة اسمية أو لحاملها أو كل منتج مالي آخر. وتحدد البنوك بكل حرية نسبة الفائدة الموظفة على الحسابات لأجل وأذون الخزانة وكل النواتج المالية الأخرى بالدينار.

5- حسابات المراسلين
لا يمكن أن تتم المدفوعات بالخصم من الحسابات الأجنبية بالدينار القابل للتحويل والمفتوحة باسم مراسلين أجانب إلا في حدود الرصيد الموجود.
وتحدد نسبة الفائدة السنوية الموظفة على الأرصدة الدائنة بكل حرية من قبل كل بنك، في حين أن المكشوفات تسفر وجوبا عن تحصيل فائض تكون نسبته السنوية على الأقل مساوية لنسبة الفائدة للسوق النقدية ليوم واحد.

 

رابعا - شروط الحسابات المدينة

تحدد البنوك بكل حرية نسب الفائدة السنوية الموظفة على كل أشكال القروض بغض النظر عن مدتها.
ويضاف للنسب المحددة من طرف البنوك عمولات بعنوان تعديل مخاطر الصرف والضمان المنصوص عليها بمنشور البنك المركزي التونسي للبنوك عدد 25 لسنة 1985 المؤرخ في 2 جويلية 1985 ومنشور البنك المركزي التونسي للبنوك عدد 26 لسنة 1985 المؤرخ في 2 جويلية 1985 كما تم تنقيحه بمنشور البنك المركزي التونسي للبنوك عدد 27 لسنة 1988 المؤرخ في 15 نوفمبر 1988.

 

خامسا- طرق منح القروض ومراقبتها وإعادة تمويلها 

يجب على البنوك الامتثال لمعايير إسناد القروض المحددة في منشور البنك المركزي التونسي للبنوك عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987.
وعليها كذلك التحقق من أن القروض الممنوحة هي الأكثر ملائمة من حيث الشكل والحجم والآجال مع الحاجيات الحقيقية للحرفاء.

 

سادسا – علاقة مؤسسات القرض مع الحرفاء

طبقا للقانون عدد 65 لسنة 2001، تلتزم مؤسسات القرض باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة خدماتها. ويجب عليها خاصة أن :
-   تضبط كتابيا الآجال اللازمة لإنجاز العمليات المصرفية لفائدة الحرفاء،
-   ترد كتابيا على مطالب الحرفاء المتعلقة بالتمويل وعلى عرائضهم،
-   تمد الحرفاء دوريا بالمعلومات المتعلقة بعملياتهم الدائنة والمدينة،
-   تعلم الأشخاص الطبيعيين الذين تحصلوا على قروض باعتماد نسبة فائدة متغيرة بالمخاطر التي يمكن أن تنجر عن زيادة في نسبة الفائدة بالسوق النقدية وبالتالي على الأقساط الشهرية المستوجبة أصلا وفائدة،
-   تسلم جداول تسديد أقساط الدين لكل شخص منتفع بالقرض.

القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006.

منشور البنك المركزي التونسي لمؤسسات القرض عدد 12 لسنة 2006 المؤرخ في 19 أكتوبر 2006 كما تم اكماله بمنشور البنك المركزي التونسي لمؤسسات القرض عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 5 ماي 2008.

وتخضع إدارة حسابات الإيداع لأغراض غير مهنية لفائدة الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية إلى اتفاقية مكتوبة تبرم بين البنك وحريفه وتتضمن الشروط العامة الدنيا المتعلقة بفتح الحساب وتسييره وغلقه والشروط الخاصة الدنيا المتعلقة بالنواتج ووسائل الدفع التي يتيحها الحساب وقائمة العمولات الموظفة ومقدارها.
ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط العامة و الخاصة الدنيا لهذه الاتفاقية.

الأمر عدد 1880 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 56 المؤرخ في 14 جويلية 2006 المتعلق بضبط قائمة الخدمات المصرفية الدنيا وشروطها.
منشور البنك المركزي التونسي للبنوك عدد 11 لسنة 2006 المؤرخ في 18 أكتوبر 2006.

على كل مؤسسة قرض تعيين موفق أو أكثر يتولون النظر في الشكاوى المعروضة عليهم من قبل حرفائها والمتعلقة بخلافاتهم معها. ويقترح الموفق المصرفي الحلول التوفيقية الملائمة في أجل أقصاه شهران من تاريخ التعهد.

أمر عدد 1881 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 56 المؤرخ في 14 جويلية 2006 يتعلق بضبط شروط ممارسة نشاط الموفق المصرفي.

 

الرقابة المصرفية | الشّروط المصرفيّة | وسائل الدفع

 
دخول سريع
النّشريّات

إشتراك

خدمات



الخدمة التّفاعليّة للإطّلاع على الإحصائيّات الإقتصاديّة والماليّة

 

الاقتراحات


أرسلوا إقتراحاتكم عبر
bct@bct.gov.tn

 

 
Français   English