|
التجارة الخارجية
الواردات
النظام والإجراءات
-
كل الواردات حرة باستثناء تلك التي لها مساس بالأمن والنظام العام والنظافة والصحة والأخلاق والثروة الحيوانية والنباتية والتراث الثقافي. ويبقى توريد بعض المنتجات مثل بعض أنواع السيارات خاضعا وبصفة انتقالية لترخيص مسبق.
-
تخضع الواردات لوجوبية تعيين مقر إيداع عند وسيط مقبول.
-
يتم توريد كل المنتجات المنتفعة بنظام حرية التوريد بواسطة فاتورة تجارية وفقا لتراتيب الأمرين عدد 2619 و2620 لسنة 2006 المؤرخين في 2 أكتوبر 2006. ولتعيين مقر إيداع الفاتورة التجارية، يجب على المورد أن ينص بصفة جلية على أرقام التصنيفة الديوانية (NSH) للمنتجات التي سيتولى توريدها.
-
يتم توريد المنتجات المستثناة من نظام حرية التجارة بمقتضى رخصة تمنح من الوزيرالمكلف بالتجارة.
ويمكن للشركات المصدرة كليا للسلع والخدمات وللشركات المنتصبة في المناطق الاقتصادية الحرة أن تورد بحرية المواد اللازمة لإنتاجها دون القيام بإجراءات التجارة الخارجية شريطة التصريح بها لدى الديوانة.
التسوية المالية
-
يتم تسديد ثمن الواردات بحرية عن طريق الوسيط المقبول المعين لدى مقر الإيداع بعد الدخول الفعلي للسلع موثقا بحسم الديوانة.
-
يمكن أن تؤدي الواردات إلى تحويل أقساط شريطة إصدار ضمان إرجاع أقساط لصالح المورد عند أول طلب يتقدم به بنك المزود. لا يتطلب تسديد الأقساط الخاصة بتوريد مواد مرتبطة بالإنتاج إصدار هذا الضمان.
-
يمكن أن يتم خلاص السلع قبل استقبالها، شريطة إثبات شحنها المباشر والحصري باتجاه البلاد التونسية.
قائمات تحوصل كافة مذكرات البنك المركزي التونسي إلى الوسطاء المقبولين المتعلقة بموردي المواد الخاضعة لكراس الشروط
الصادرات
النظام والإجراءات
-
كل الصادرات حرة باستثناء تلك المنصوص عليها في قائمة محددة بأمر.
-
يتم تصدير المنتجات المنتفعة بنظام حرية التجارة الخارجية إثر تقديم فاتورة نهائية للتصدير أو فاتورات تجارية للديوانة.
-
على المصدر أن يعين مقر إيداع للفاتورة المحسومة من الديوانة عند وسيط مقبول بعد 8 أيام على الأكثر من شحن السلع.
-
يتم تصدير المنتجات المستثناة من نظام الحرية بمقتضى رخصة تمنح من الوزير المكلف بالتجارة، يتعين مقر إيداعها عند وسيط مقبول.
التسوية المالية
-
يمكن تسديد ثمن المبيعات بالحاضر (بعد 30 يوم على الأكثر من تاريخ الشحن) بأية وسيلة دفع كانت.
-
تنجز بصورة حرة المبيعات المنتفعة بتسهيلات في الدفع والتي يمكن أن تصل آجالها إلى 360 يوما على الأكثر بداية من تاريخ شحن السلع شريطة أن :
-
تكون مؤيدة بضمان دفع،
-
أو تتضمن فتح اعتماد غير قابل للرجوع فيه لفائدة المصدر أو خطاب اعتماد "ستاندباي"،
-
أو تنص على الدفع بواسطة كمبيالة مضمونة الخلاص،
-
أو تكون مؤمنة بعقد تأمين للتصدير.
عائدات الصادرات
-
يجب أن تعاد إلى الوطن المبالغ المتأتية من الصادرات في أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من تاريخ استحقاق الدفع.
-
إن المؤسسات غير المقيمة والمصدرة كليا وشركات التجارة الدولية غير المقيمة، وكذلك المؤسسات غير المقيمة المنتصبة في المناطق الاقتصادية الحرة، ليست مطالبة بإعادة أو إرجاع المبالغ المتأتية من صادراتها.
-
يمكن للمصدرين المقيمين الاحتفاظ بـ 100٪ من عائدات صادراتهم في حساباتهم المهنية بالعملة.
قانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994. أمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994. منشور البنك المركزي التونسي إلى الوسطاء المقبولين عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في 14 سبتمبر 1994، كما تم تنقيحه بمنشوري البنك المركزي التونسي إلى الوسطاء المقبولين عدد 16 لسنة 2006 المؤرخ في 13 نوفمبر 2006 وعدد 24 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر2006. منشور البنك المركزي التونسي إلى الوسطاء المقبولين عدد 14 لسنة 1993 المؤرخ في 15 سبتمبر1993، كما تم تنقيحه بمناشير البنك المركزي التونسي إلى الوسطاء المقبولين عدد 5 لسنة 1999 المؤرخ في 19 أفريل 1999 وعدد 13 لسنة 2003 المؤرخ في 12 نوفمبر 2003 وعدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 3 جانفي 2005. منشور البنك المركزي التونسي إلى الوسطاء المقبولين عدد 8 لسنة 2002 المؤرخ في 21 جوان 2002، كما تم تنقيحه بمنشوري البنك المركزي التونسي إلى الوسطاء المقبولين عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 12 ديسمبر 2003 وعدد 16 لسنة 2006 المؤرخ في 13 نوفمبر 2006.
|