|
عمليات برأس المال
الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالبلاد التونسية حُرّر الاستثمار الأجنبي بالبلاد التونسية على مستوى الإحداث والتوسعة. ويخضع لترخيص مسبق بالنسبة للمشاريع المنجزة في بعض القطاعات الاقتصادية.
-
القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992،
-
القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
-
القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994.
الاستثمارات الأجنبية في المحفظة يخضع الاستثمار الأجنبي في المحفظة بالبلاد التونسية للتشريع الجاري به العمل كما ورد في النصوص التالية :
-
الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977،
-
منشور البنك المركزي التونسي للوسطاء المقبولين عدد 2 لسنة 1998 المؤرخ في 26 جانفي 1998،
-
قرار عام لهيئة السوق المالية عدد 1 المؤرخ في 5 نوفمبر 1997،
-
منشور البنك المركزي التونسي إلى الوسطاء المقبولين عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في19 جويلية 2004، كما تم تنقيحه بمنشوري البنك المركزي التونسي إلى الوسطاء المقبولين عدد 19 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 وعدد 10 لسنة 2007 المؤرخ في 17 أفريل 2007،
-
يتمتع غير المقيمين الذين قاموا باستثمارات طبقا للتشريع الجاري به العمل بحرية تحويل الناتج الحقيقي الصافي وفائض القيمة الناتج عن بيع أو تصفية رؤوس أموالهم المستثمَرة عن طريق توريد عملة.
الاستثمارات التونسية بالخارج تلبية لحاجيات تمويل استثماراتهم بالخارج :
1- يمكن للمؤسسات المقيمة المصدرة، حسب رقم معاملاتها بالعملة للسنة المالية السابقة (الذي لا ينبغي أن يقل عن 50.000 دينار)، تحويل :
يمكن للمؤسسات المعنية والتي تتولى تمويل الاستثمارات المذكورة أعلاه بواسطة خصم من حساباتها المهنية بالعملة أن تقوم بتحويلات بهذا العنوان في حدود 3.000.000 دينار في السنة، مهما كانت طبيعة الاستثمار وبصرف النظر عن رقم معاملاتها بالعملة. يجب أن تكون الموارد في الحسابات المهنية بالعملة المستعملة للغرض متأتية من صادرات المؤسسة من سلع أو خدمات. كما يجب أن يكون المبلغ اللازم لتمويل الاستثمار متوفرا بالكامل برصيد الحساب في الوقت الذي يتعين فيه إنجاز التحويل.
2- يمكن للمؤسسات المقيمة غير المصدرة أو التي حققت خلال السنة المالية السابقة رقم معاملات بالعملة يقل عن 50.000 دينار القيام بتحويل :
إعلان الصرف الصادر عن وزير المالية والمؤرخ في 18 جانفي 2005 والمنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 5 المؤرخ في 18 جانفي 2005، كما تم تنقيحه بإعلان الصرف الصادر عن وزير المالية والمؤرخ في 2 مارس 2007 والمنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 18 المؤرخ في 2 مارس 2007 وبإعلان الصرف الصادر عن وزير المالية المنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 10 مارس 2009. منشور البنك المركزي التونسي للوسطاء المقبولين عدد 5 لسنة 2005 المؤرخ في16 فيفري 2005 كما تم تنقيحه بمنشور البنك المركزي التونسي إلى الوسطاء المقبولين عدد 9 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009.
مساهمة المقيمين في رأس مال الشركات غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية يرخص للأشخاص الطبيعيين المقيمين و للذوات المعنوية التونسية أو الأجنبية المنتصبة بالبلاد التونسية في المساهمة في رأس مال الشركات غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية وفي إنجاز التحويلات ذات الصلة. ويحدد البنك المركزي التونسي، بمنشور، طرق إنجاز الوسطاء المقبولين للتحويلات المذكورة.
إعلان الصرف الصادر عن وزير المالية المؤرخ في 2 مارس 2007 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 18 المؤرخ في 2 مارس 2007 ومنشور البنك المركزي التونسي إلى الوسطاء المقبولين عدد 23 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أكتوبر 2007 .
القروض الخارجية
-
لتلبية حاجيات نشاطاتها، يمكن للمؤسسات المقيمة الحصول بكل حرية على قروض بالعملات الأجنبية من غير المقيمين في حدود 10 ملايين دينار لكل سنة مدنية بالنسبة لمؤسسات القرض و3 ملايين دينار بالنسبة للشركات الأخرى. وعندما تتجاوز مدة القروض 12 شهرا، يمكن الحصول عليها بكل حرية وبدون سقف للمبلغ بالنسبة لمؤسسات القرض وفي حدود 10 ملايين دينار في السنة بالنسبة للشركات الأخرى. وللغرض، على مؤسسات القرض إما أن تخضع قبل ذلك بصفة إرادية، إلى ترقيم لدى إحدى وكالات الترقيم أو أن تكون مدرجة بالبورصة.
-
إن التحويلات المرتبطة بتسديد أصل الدين وخلاص فوائد هذه القروض حرة.
منشور البنك المركزي التونسي إلى الوسطاء المقبولين عدد 16 لسنة 1993 المؤرخ في 7 أكتوبر 1993 كما تم تنقيحه بمنشور البنك المركزي التونسي إلى الوسطاء المقبولين عدد 3 لسنة 2005 المؤرخ في 4 جانفي 2005 وبمنشور البنك المركزي التونسي إلى الوسطاء المقبولين عدد 1 لسنة 2007 المؤرخ في 9 جانفي 2007.
فتح حسابات بالخارج يمكن للمؤسسات المقيمة المتحصلة على صفقات بالخارج قصد إسداء خدمات أو إنجاز أشغال لفائدة غير مقيمين أن تفتح بحرية لدى البنوك بالبلد الذي تنجز به هذه الصفقات حسابات بالعملة الوطنية لهذا البلد معدة لإيداع جزء من مداخيل هذه الصفقات بغرض تغطية المصاريف المحلية. ويخص هذا الإجراء حصريا الصفقات المنجزة بالبلدان الأجنبية التي ينص التشريع المطبق بها على وجوب تسديد جزء من المداخيل بهدف تغطية النفقات المحلية بالعملة المحلية لهذه البلدان. وبانتهاء تنفيذ الصفقة، يتعين على المؤسسة المقيمة غلق كل حساب تم فتحه بالخارج بالعملة الوطنية وإعادة الرصيد الدائن لهذا الحساب إلى الوطن، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
منشور البنك المركزي التونسي إلى الوسطاء المقبولين عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 28 أفريل 2008.
|