التنظيم المصرفي للبنك المركزي التونسي
أحكام عامة
 
مبادئ أساسية
يرتكز تشريع الصرف و التجارة الخارجية على مجلة الصرف كما تم إصدارها بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976، والقانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية و النصوص التطبيقية لهما.
ويعتمد تشريع الصرف على المبادئ الآتية :
  • حرية التحويل بعنوان العمليات الجارية للناتج الحقيقي الصافي إضافة إلى فائض القيمة الناتج عن تحويل أو تصفية رؤوس الأموال المستثمرة مسبقا عبر توريد عملات. وتخضع لترخيص مسبق  كل العمليات الأخرى و التعهدات التي تفضي أو يمكن أن تفضي لتحويل وكذلك كل مقاصة ديون مع الخارج.
  • يجب أن يتم تحويل الأموال بين البلاد التونسية والخارج بواسطة البنك المركزي التونسي أو بتفويض منه عن طريق وسطاء مقبولين من قبل وزير المالية باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي.
  • يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي إيداع الأوراق النقدية الأجنبية والشيكات والكمبيالات المدونة بعملة أجنبية لدى وسيط مقبول، بالإضافة إلى الأسهم الأجنبية التي تكون بحوزته على التراب التونسي. ويمكن للأشخاص الطبيعيين الذين يقيمون عادة بالخارج أن يحتفظوا لديهم، مدة اقامتهم بالتراب التونسي، بالعملات التي استوردوها بصورة شرعية لمجابهة نفقاتهم أثناء هذه الأقامة .
  • يجب على الأشخاص الطبيعيين المقيمين ذوي الجنسية التونسية بالإضافة للذوات المعنوية المقيمة التصريح للبنك المركزي التونسي بموجوداتهم في الخارج.
  • يجب على المقيمين الإعادة للوطن العملات المتأتية من تصدير السلع وخلاص الخدمات المسداة بالخارج وكل دخل أو ناتج منشأه من الخارج وتسليمها في سوق الصرف، وذلك ما عدا الحالات التي نص عليها التشريع الجاري به العمل.
قانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976.
أمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977.
 
نظام الصرف
  • انضوت البلاد التونسية، في 6 جانفي 1993، تحت تراتيب الفصل الثامن من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي.
  • يحدد سعر الصرف للدينـار الـتونـسـي بحرية في سوق الصرف، التي أحدثت منذ غرة مارس 1994، بين الوسطاء المقبولين على الساحة التونسية بما في ذلك البنوك غير المقيمة.
  • يتدخل البنك المركزي التونسي في هذه السوق و ينشر، بعنوان الإعلام في اليوم الموالي على الأكثر، أسعار الصرف فيما بين البنوك للعملات والأوراق النقدية الأجنبية.
  • يمكن لمصدري وموردي المنتجات والخدمات التحوّط من مخاطر الصرف في السوق فيما بين البنوك لأجل. ويتم التفاوض على سعر الصرف لأجل بحرية بين المتعاملين والبنك الطرف.
  • يسمح للوسطاء المقبولين بتسعير خيارات الصرف عملة / دينار لصالح حرفائهم المقيمين وذلك لتمكينهم من التحوّط من مخاطر الصرف الناجمة عن العمليات التجارية للسلع والخدمات وعن العمليات المالية التي أنجزت طبقا لتراتيب الصرف الجاري بها العمل.
  • يجب على المقيمين إتمام عملية شراء خيارات الصرف عملة / دينار بواسطة وسيط مقبول ويجب أن تكون هذه العملية مقترنة بعملية تجارية أو مالية تحققت فعليا، طبقا لتراتيب الصرف الجاري بها العمل.
  • يمكن للوسطاء المقبولين القيام فيما بينهم بعمليات خيارات الصرف عملة / دينار وذلك للتحوّط من مخاطر الصرف المرتبطة بعمليات حرفائهم المقيمين.
  • خيارات الصرف المسموح بها هي التي تكون من النوع الأوروبي.
منشور البنك المركزي التونسي للوسطاء المقبولين عدد 11 لسنة 2001 المؤرخ في 4 ماي 2001 كما تم اتمامه بمنشور البنك المركزي التونسي للوسطاء المقبولين عدد 27 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007.
منشور البنك المركزي التونسي للوسطاء المقبولين عدد 27 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 الذي ألغى منشور البنك المركزي التونسي للوسطاء المقبولين عدد 8 لسنة 1989 المؤرخ في 6 مارس 1989.
 
عملات التسديد
يمكن لعمليات التسديد بين البلاد التونسية والخارج أن تتم بالعملات المسعرة في سوق الصرف أو بالدينار التونسي القابل للتحويل عبر حسابات أجنبية.
إعلان الصرف عدد 4 المؤرخ في 5 أكتوبر 1982.
  
مفهوم الإقامة
 
النظام العام
تطبق تراتيب الصرف على الأشخاص وفقا لإقامتهم.
  • المقيمون
    • الذوات المعنوية التونسية أو الأجنبية لانتصابها بالبلاد التونسية.
    • الأشخاص الطبيعيون ذووا الجنسية التونسية والقاطنون بالبلاد التونسية.
    • الموظفون التونسيون في مناصبهم بالخارج مهما كانت مدّة إقامتهم.
    • الأشخاص الطبيعيون ذووا الجنسية الأجنبية والقاطنون بالبلاد التونسية منذ أكثر من عامين والمالكون بها لمركز نشاطاتهم. ويفقد هؤلاء الأشخاص صفة المقيم إبان مغادرتهم البلاد التونسية بصفة نهائية.
  • غير المقيمين
    • الذوات المعنوية التونسية أو الأجنبية بالنسبة لمؤسساتهم بالخارج.
    • الأشخاص الطبيعيون ذووا الجنسية الأجنبية والقاطنون خارج البلاد التونسية.
    • الموظفون الأجانب في مناصبهم بالبلاد التونسية مهما كانت مدة إقامتهم.
    • الأشخاص الطبيعيون ذووا الجنسية التونسية والقاطنون بالخارج منذ أكثر من عامين والمالكون به لمركز نشاطاتهم. ويمكن لهؤلاء الأشخاص التمتع بصفة المقيم للقيام ببعض العمليات بالبلاد التونسية (قروض بالدينار، فتح حسابات داخلية، شراء عقارات وحقوق عقارية بالبلاد التونسية...). ويسترجع هؤلاء الأشخاص صفة المقيم إبان عودتهم إلى البلاد التونسية بصفة نهائية.
إعلان الصرف عدد 3 المؤرخ في 5 أكتوبر 1982.
أمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977.

النظام الاستثنائي
تمنح صفة غير مقيم للمؤسسات المالية و البنكية العاملة أساسا مع غير المقيمين والمنشأة في شكل شركات خفية الاسم خاضعة للقانون التونسي أو في شكل مؤسسات منتصبة بالبلاد التونسية يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج.

قانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985،
منشور البنك المركزي التونسي للبنوك غير المقيمة عدد 5 لسنة 1986 المؤرخ في 25 فيفري 1986،
منشور البنك المركزي التونسي للبنوك غير المقيمة عدد 13 لسنة 1986 المؤرخ في 6 ماي 1986.

ويمكن الانخراط في هذا النظام بالنسبة للشركات المصدرة كليا التي وقع إنشاؤها في إطار مجلة التشجيع على الاستثمار أو الموجودة في المناطق الحرة الاقتصادية ببنزرت وجرجيس، هذا بالإضافة إلى شركات التجارة الدولية عندما يكون رأس مالها ملكا لغير مقيمين تونسيين أو أجانب بواسطة توريد عملات قابلة للتحويل تساوي 66٪ على الأقل من رأس المال.

قانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992،
قانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
قانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994.

 
توريد وإعادة تصدير وسائل الدفع
  • يمنع توريد و تصدير الدينار التونسي في شكل أوراق أو قطع نقدية.
  • يسمح للمسافرين غير المقيمين توريد الأوراق النقدية الأجنبية والشيكات وكل وسيلة دفع مدونة بعملة أجنبية بكل حرية وبدون حد للمبلغ.
  • يجب التصريح للديوانة بكل العملات الموردة عند دخول التراب التونسي إذا كانت مخصصة لتمويل حساب بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو إذا كان المسافر غير المقيم ينوي إعادة تصدير مبلغ تفوق قيمته 5.000 دينار تونسي.
  • يتولى الوسطاء المقبولون ومكاتب الديوانة المؤهلة للغرض بالإضافة للأشخاص المتحصلين على تفويض ثانوي من وسيط مقبول (أصحاب فنادق، مطاعم، وكالات أسفار، متاجر للصناعات التقليدية...) استعادة الأوراق النقدية الأجنبية وشيكات الأسفار بالعملة.
  • يمكن للمسافرين غير المقيمين إعادة تحويل الأوراق النقدية التونسية بدون حد للمبلغ شريطة :
    • الاستظهار بجدول المبادلة الممنوح لهم عند بيع العملة  إذا كان المبلغ الذي يعاد تحويله أقل من 5.000 دينار تونسي،
    • الاستظهار بالجدول المذكور بالإضافة لتصريح الديوانة إذا كان المبلغ الذي يعاد تحويله أكثر من 5.000 دينار تونسي.
  • يمكن للمسافرين غير المقيمين إعادة تصدير ما تبقى من العملة التي استوردوها :
    • بدون إثباتات إذا كان المبلغ الذي سيعاد تصديره يقل عما يقابل 5.000 دينار تونسي،
    • بالاستظهار بجدول يرخص خروج عملة، إذا تأتت هذه الأخيرة من الخارج عن طريق شيك، تحويل أو حوالة أو أي نوع آخر من المستندات أو إذا تأتت من سحب من حساب بالعملة الأجنبية،
    • بالاستظهار بتصريح توريد عملة مؤشر من الديوانة إذا كان المبلغ الذي سيعاد تصديره وقع توريده ماديا من الخارج ويساوي أو يفوق ما يقابل 5.000 دينار تونسي.
إعلان الصرف الصادر عن وزير المالية والمنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 10 المؤرخ في 3 فيفري 2006 كما تم تنقيحه بإعلان الصرف المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 18 المؤرخ في 2 مارس 2007،
منشور البنك المركزي التونسي للوسطاء المقبولين عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 7 سبتمبر 1994  كما تم تنقيحه بمنشور البنك المركزي التونسي للوسطاء المقبولين عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 25 أفريل 2007 .
 

فهرس | عمليات برأس المال | التجارة الخارجية | المدفوعات الجارية
حسابات المقيمين و غير المقيمين | أحكام عامة


 
دخول سريع
النّشريّات

إشتراك

خدمات



الخدمة التّفاعليّة للإطّلاع على الإحصائيّات الإقتصاديّة والماليّة

 

الاقتراحات


أرسلوا إقتراحاتكم عبر
bct@bct.gov.tn

 

 
Français   English