أدرج القانون البنكي إطارا متناسقا وتدريجيا لتصحيح وإنقاذ البنوك التي تواجه صعوبات وهو مستوحى من أفضل الممارسات الدولية بما يتيح إدارة سلسة لمختلف المراحل وذلك بغية الحفاظ على الاستقرار المالي وضمان استمرارية الأنشطة والخدمات ذات البعد النظامي وحماية المودعين وتجنب قدر الإمكان اللجوء إلى موارد خزينة الدولة. ويتمحور هذا الإطار كما يلي :
-
مرحلة التدخل الوقائي ؛
-
مرحلة التصحيح ؛
-
مرحلة معالجة الصعوبات البنكية ؛
-
مرحلة التصفية.
1) في التدخل الوقائي
يندرج هذا التدخل في إطار التمديد الطبيعي لعمل الرقابة المصرفية. وللبنك المركزي سلطة التدخل المبكر بما يخول له التصدي للصعوبات المالية أو على مستوى التصرف وذلك منذ ظهورها ومعالجة المشاكل قبل أن تصبح أكثر خطورة.
ويمكن خلال هذه المرحلة للبنك أو المؤسسة المالية المعنية اقتراح خطة عمل قصد معالجة مشاكله.
ويتعين مدّ البنك المركزي بخطة العمل المزمع اعتمادها وكذلك روزنامة وضعها في أجل شهر واحد.
2) في التصحيح
يتعين على البنك المركزي التونسي إذا ما عاين علامات مبكرة تهدد ديمومة المؤسسة التدخل بشكل سريع لتصحيح البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
وفي هذه الحالة، يقوم البنك المركزي بتوجيه أمر للمؤسسة المعنية بغرض إرساء برنامج تصحيحي.
كما أن هذا الأمر يشمل كذلك المساهم المرجعي وأهم المساهمين بهدف تقديم الدعم الضروري للبنك أو للمؤسسة المالية عندما يدعو البنك المركزي لذلك.
ويمكن لمحافظ البنك المركزي تعيين متصرف وقتي لتأمين السير العادي للمؤسسة التي تواجه صعوبات ولتنفيذ البرنامج التصحيحي.
ويمكن للمتصرف الوقتي بعد موافقة البنك المركزي الالتجاء للقضاء لطلب تعليق أعمال الجلسة العامة إذا ما عاين وجود عوائق من قبل المساهمين من شأنها أن تحول دون تنفيذ البرنامج التصحيحي.
ويتم تقديم دعوى التعليق بشكل استعجالي أمام القضاء المختص.
ويتولى المتصرف الوقتي توجيه تقرير دوري إلى البنك المركزي حول عملية تصحيح المؤسسة. ويمكنه أن يقترح على البنك المركزي فتح إجراءات الإنقاذ أو التصفية إذا ما اقتضت وضعية المؤسسة لذلك.
3) في الإنقاذ
أحدث القانون البنكي إطارا محددا للإنقاذ البنكي، يهدف إلى ما يلي :
-
المحافظة على الاستقرار المالي.
-
تأمين استمرارية الأنشطة والخدمات ذات الأهمية لبنك أو مؤسسة مالية والتي قد يكون لتعطلها عواقب وخيمة على الاقتصاد.
-
حماية المودعين.
-
تجنب قدر الإمكان اللجوء إلى الدعم المالي للدولة.
ويندرج الإنقاذ البنكي ضمن مجال اختصاص لجنة الإنقاذ المحدثة بموجب القانون عدد 48 لسنة 2016.
ويترأس محافظ البنك المركزي التونسي هذه اللجنة وهي تتكون من ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وقاض من الرتبة الثالثة والمدير العام لصندوق ضمان الودائع ورئيس هيئة السوق المالية.
ويضبط الأمر عدد 189 لسنة 2017 المؤرخ في غرة فيفري 2017 النظام الداخلي لهذه اللجنة.
ويمكن للجنة الإنقاذ على أساس تقرير من البنك المركزي يعاين فيه الوضع المتعثر للبنك أو المؤسسة المالية، إخضاع المؤسسة المعنية لبرنامج إنقاذ يتم تنفيذه من قبل مفوض الإنقاذ.
وقد منح القانون للجنة الإنقاذ صلاحيات هامة وأدوات استثنائية لإنجاز مهامها وذلك على غرار التجديد الداخلي للموارد من خلال اللجوء لتقنية إشراك الأطراف المعنية في عملية الإنقاذ والتفويت الجزئي أو الكلي في الأصول وإحداث مؤسسة مناوبة...
4) في التصفية
تقتضي هذه المرحلة تعهد القضاء بملفات التصفية إذا ما تبين أن وضعية البنك أو المؤسسة المالية قد أصبحت متعثرة بشكل نهائي وتم اعتبار المؤسسة المعنية في وضعية توقف عن الدفع.
ويصدر قرار التصفية من قبل المحكمة على أساس تقرير من لجنة الإنقاذ وهو ما يؤدي وجوبا إلى سحب الترخيص.
وتعين المحكمة مصفيا على أساس اقتراح من لجنة الإنقاذ، يتولى عملية التصفية.